من الثقات عن يحيى بن سعيد، عن الأعرج: "حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يُسلّم"، فدلّ على أن بعض الرواة حذف الاستثناء؛ لوضوحه، والزيادة من الثقات الحفاظ مقبولة، كذا في "الفتح".
وقيل: معناه: قارب الفراغ من الصلاة، وقال الباجيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ويَحْتَمِل أن يُراد بالصلاة الدعاء، والصلاة على النبيّ -صلي اللَّه عليه وسلم-، فيكون لفظ "قَضى" على حقيقته. انتهى.
(وَنَظَرْنَا) أي انتظرنا (تَسْلِيمَهُ) لظنّهم أنه لا يسجد للسهو؛ لعدم تقدّم علمهم بذلك (كبَّرَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) أي للسهو بعد التشهّد، وفي رواية الليث التالية: "فلما أتمّ صلاته سجد سجدتين، يُكبّر في كلّ سجدة"، وفي رواية لأحمد: "فكبّر فسجد، ثم كبّر فسجد، ثمّ سلّم"، قال في "الفتح": وفي رواية الأوزاعيّ: "فكبّر ثم سجد، ثم كبّر فرفع رأسه، ثم كبّر فسجد، ثم كبّر فرفع رأسه، ثم سلّم"، أخرجه ابن ماجه، واستُدلّ به على مشروعيّة التكبير في سجدتي السهو والجهر به، كما في غيرهما من سجود الصلاة، وأن بينهمما جلسة فاصلةً. انتهى.
(وَهُوَ جَالِسٌ) جملة حاليّة (قَبْلَ التَّسْلِيمِ) زاد في رواية الليث: "وسجدهما الناس معه مكان ما نَسِيَ من الجلوس" (ثُمَّ سَلَّمَ) وفي رواية البخاريّ: "ثم سلّم بعد ذلك"، أي سلّم للانصراف من الصلاة، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه ابن بُحينة -رضي اللَّه عنه- هذا مُتَّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [19/ 1273 و 1274 و 1275] (570)، و (البخاريّ) في "الأذان" (829) و"السهو" (1224 و 1230) و"الأيمان والنذور" (6670)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1034 و 1035)، و (الترمذيّ) فيها (391)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (1206)، و (النسائيّ) في "السهو" (1177 و 1178 و 1222 و 1223 و 1261) وفي "الكبرى" (765 و 766