2 - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

3 - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، وقد دخلها.

4 - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ) وفي رواية البخاري: حدثني عبد الرحمن بن هُرمز مولى بني عبد المطلب، وقال مرة: مولى ربيعة بن الحارث. انتهى.

قال في "الفتح": ولا تنافي بينهما؛ لأنه مولى ربيعة بن عبد المطلب، فذكره أوّلًا بجدّ مواليه الأعلى، وثانيًا بمولاه الحقيقي. انتهى.

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ) وفي رواية للبخاري: "أن عبد اللَّه ابن بحينة، وهو من أَزْدَ شَنُوءة، وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبيّ -صلي اللَّه عليه وسلم- (قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-) أي دخل في الصلاة (رَكْعَتَيْنِ، مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ) هي الظهر، لما في الرواية التالية من طريق الليث، عن ابن شهاب: "قام في صلاة الظهر، وعليه جلوسٌ" (ثُمَّ قَامَ، فَلَمْ يَجْلِسْ) أي في الركعة الثانية، وفي رواية يحيى بن سعيد، عن الأعرج الآتية: "قام في الشفع الذي يُريد أن يَجلِس في صلاته"، وزاد في رواية ابن خزيمة: "فسبّحوا به، فمضى حتى فرغ من صلاته"، وفي حديث معاوية عند النسائيّ، والبيهقيّ، وعقبة بن عامر عند الحاكم والبيهقيّ جميعًا نحو هذه القصّة بهذه الزيادة، وفيه دليلٌ على أن تارك الجلوس الأول إذا قام لا يرجع له.

(فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ) أي إلى الثالثة؛ اتّباعًا لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه دليلٌ على وجوب متابعة الإمام حيث ترك القعود الأول وتشهُّده (فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ) أي فرغ منها وأتمّها، وقد استُدلّ به لمن زعم أن السلام ليس من الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس، وقبل أن يُسلم تمّت صلاته، وهو قول بعض الصحابة والتابعين، وبه قال الحنفيّة، كما سيأتي.

وتُعُقّب بأن السلام لَمّا كان للتحلّل من الصلاة كان المصلّي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته، ويدلّ على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015