9 - (ومنها): جوازُ إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها؛ للمصلحة، أو خوف المفسدة، وقد عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في "كتاب العلم" من "صحيحه" بابًا لذلك، فقال: "باب من خصّ بالعلم قومًا دون قوم"، فأورد فيه حديث أنس في قصة معاذ - رضي الله عنهما - الآتي بعد هذا.
10 - (ومنها): جواز إشارة بعض الأتباع على المتبوع بما يراه مصلحةً، وموافقةُ المتبوع له إذا رآه مصلحةً، ورجوعه عما أَمرَ به بسببه.
11 - (ومنها): إدخال الْمَشُورة على الإمام من أهل العلم والدين، ومن وزرائه وخاصّته، وعرضُ النصائح له، وإن لم يستشرهم (?).
12 - (ومنها): جواز قول الرجل للآخر: "بأبي أنت وأمي"، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد كرهه بعض السلف، وقال: لا يُفَدَّى بمسلم، ولكن الأحاديث الصحيحة ترُدّ عليه، فهي تدلّ على جوازه، سواء كان المُفَدَّى به مسلمًا أو كافرًا، حيًّا كان أو ميتًا.
13 - (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ على جواز تخصيص العموم بالمصلحة المشهود لها بالإعتبار، وقد اختَلَف فيه الأصوليّون انتهى (?).
14 - (ومنها): أن في دفعه - صلى الله عليه وسلم - لأبي هريرة - رضي الله عنه - نعليه دليلًا على جواز عَضُدِ خبر المخبِر الواحد بالقرائن؛ تقويةً لخبره، وإن كان لا يُتّهم.
15 - (ومنها): اعتبار القرائن والعلامات، والعمل على ما يقتضيه من الأعمال والأحكام، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة):
في اختلاف أهل العلم في جواز الاجتهاد لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى:
أما أمره - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بالتبشير، فهو من تغير الاجتهاد، وقد كان الاجتهاد جائزًا له وواقعًا منه - صلى الله عليه وسلم - عند المحققين، وله مزية على سائر المجتهدين بأنه لا يُقَرّ على الخطأ في اجتهاده، ومن نفى ذلك، وقال: لا