"الكبرى" (1/ 212 و 2/ 329 و 433 و 6/ 291 و 9/ 4) وفي "دلائل النبوّة" (5/ 472 - 473)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (3616)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): مشروعيّة تعداد نعم اللَّه تعالى؛ تحدّثًا بها، وإظهارًا لها، لا فخرًا وخيلاء؛ امتثالًا لقوله تعالى: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11)} [الضحى: 11].
2 - (ومنها): استحباب إلقاء العالم العلم من غير أن يُسأل، ولا سيّما إذا كان للناس به حاجة.
3 - (ومنها): ما استدلّ به صاحب "المبسوط" من الحنفيّة على إظهار كرامة الآدميّ، وقال: لأن الآدميّ خُلق من ماء وتراب، وقد ثبت أن كلًّا منهما طَهُور، ففي ذلك بيان كرامته (?).
4 - (ومنها): بيان أن الأصل في الأرض الطهارة، وأنها كلها مسجد للصلاة فيها، فلا تختصّ بالمسجد المبنيّ لها، وأما حديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، فضعيف، أخرجه الدارقطنيّ من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الحديث، وإن كان هو ضعيفًا، إلا أنه يُغني عنه ما أخرجه ابن ماجه بسند صحيح، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من سمع النداء، فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذر" (?).
ويؤيّد هذا ما أخرجه المصنّف (?) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: أتى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل أعمى، فقال: يا رسول اللَّه، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُرَخِّص له، فيصلي في بيته، فرَخّص له، فلما وَلَّى دعاه، فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: "فأجب".
5 - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن الطَّهُور هو المطَهِّر لغيره؛ لأن الطَّهور لو كان المراد به الطاهر، لم تثبت الخصوصية، والحديث إنما سيق لإثباتها، قال: وقد رَوَى ابن المنذر وابن الجارود، بإسناد صحيح عن