و (ابن ماجه) فيها (753)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (1578)، و (أبو داود الطيالسيّ) في"مسنده" (462)، و (الحميديّ) في"مسنده" (134)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (2/ 402)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 150 و 156 و 157 و 160 و 166 و 167)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1290)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1598)، و (الطحاويّ) في "شرح مشكل الآثار" (1/ 32)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1158 و 1159 و 1160 و 1161)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1149)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 433) وفي "دلائل النبوّة" (2/ 43)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): أن فيه بيان أول مسجد بُني للعبادة في الأرض، وهو المسجد الحرام، ثم بُني بعده المسجد الأقصى، وهو أفضل المساجد على الإطلاق، ثم يليه الأقصى.
2 - (ومنها): بيان المدّة التي بين بناء المسجدين، وهو أربعون عامًا، وهذا بالنسبة للوضع الأوّليّ، فلا ينافي ما ثبت من كون الخليل -عليه السلام- بنى الكعبة، وسليمان، أو أبوه -عليه السلام- بنى بيت المقدس؛ لأن هذا ثانويّ، ثم إنه لم يصحّ تحديد ما بين بناءيهما من المدّة.
3 - (ومنها): بيان جواز الصلاة في جميع المواضع، إلا ما استثناه الشرع، من الصلاة في المقابر وغيرها، من المواضع التي فيها النجاسة، كالْمَزْبلة، والْمَجْزَرة، وكذا ما نُهِي عنه لمعنى آخر، فمن ذلك أعطان الإبل، وسيأتي بيانها قريبًا -إن شاء اللَّه تعالى- ومنه قارعة الطريق، والْحَمّام وغيرها؛ لحديث ورد فيها، قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (?).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: أشار النوويّ بقوله: "لحديث ورد فيها" إلى الحديث الذي أخرجه الترمذيّ، وابن ماجه، وعبد بن حُميد في "مسنده" عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "نَهَى أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمّام، وفي معاطن الإبل، وفوق