للتعليل؛ أي لأن ذلك المكان مسجد للصلاة، فلا ينبغي تأخيرها عنه، وفيه إشارة إلى المحافظة على الصلوات في أول أوقاتها، ويتضمّن ذلك الندب إلى معرفة الأوقات.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ) فُضيل بن حسين الْجَحدريّ، شيخه الأول، فالجارّ والمجرور خبر مقدّم، لقوله: "ثمّ حيثما إلخ"؛ لقصد لفظه ("ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّهْ) بالهاء الساكنة، وهي هاء السكت، كما قال في "الخلاصة":

وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُعَلْ ... بِحَذْفِ آخِرٍ كَـ "أَعْطِ مَنْ سَأَلْ"

وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا كَـ "ع" أَوْ ... كَـ "يَعِ" مَجْزُومًا فَرَاعِ مَا رَعَوْا

وفي بعض النسخ: "فصلِّ" بلا هاء.

وفي رواية البخاريّ: "ثمّ أينما أدركتك الصلاة بعدُ فصلِّهْ".

قال في "الفتح": قوله: "فصَلِّهْ" بهاء ساكنة، وهي هاء السكت، وللكشميهني بحذفها، وقوله: "فإن الفضل فيه" أي في فعل الصلاة إذا حضر وقتها، زاد من وجه آخر، عن الأعمش في آخره: "والأرضُ لك مسجد"، أي للصلاة فيه، وفي "جامع سفيان بن عيينة"، عن الأعمش: "فإن الأرض كلَّها مسجدٌ"، أي صالحة للصلاة فيها، ويُخَصُّ هذا العموم بما ورد فيه النهي. انتهى (?).

وقوله: (فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ") تعليل للأمر بالصلاة حيثما أدركته، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1166, 1167] (520)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء" (3366 و 3425)، و (النسائيّ) في "المساجد" (2/ 32)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015