الآثار" (1/ 381)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 421)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1504)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1147 و 1148)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان جواز الصلاة في ثوب واحد، وقد تقدّم أنه مجمع عليه إلا ما شذّ به ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- وبعض الناس، وقد أوّل لهم بأنهم أرادوا الأفضليّة، وإلا فيُعتذر عنهم بأنهم لم يعلموا ما ثبت في السنة من الجواز، واللَّه تعالى أعلم.
2 - (ومنها): بيان كيفيّة الصلاة في الثوب الواحد، وهو أن يتوشّح به، والمراد أن يخالف بين طرفيه، على عاتقيه.
3 - (ومنها): جواز الصلاة على الحصير، والسجود عليه، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في "كتاب المساجد" برقم (658) -إن شاء اللَّه تعالى-.
4 - (ومنها): جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض، من ثوب، وحَصِير، وصُوف، وشعر، وغير ذلك، وسواء نبت من الأرض أم لا، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهذا مذهبنا، ومذهب الجمهور، وقال القاضي عياض -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أما ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه، وأما البسط واللُّبُود وغيرها، مما ليس من نبات الأرض، فتصح الصلاة فيه بالإجماع، لكن الأرض أفضل منه إلا لحاجة حَرّ، أو برد، أو نحوهما؛ لأن الصلاة سرُّها التواضع، والخضوع للَّه -عزَّ وجلَّ-. انتهى (?).
وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة قريبًا في "كتاب المساجد" -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[1165] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا