2 - (ومنها): أن فيه مشروعيّة الاشتمال في الصلاة، وهو الالتحاف، والتوشّح، وليس المراد اشتمال الصمّاء الذي ورد عنه النهي.

3 - (ومنها): بيان كيفيّة الصلاة في الثوب الواحد، وذلك أن يضع طرفيه على عاتقيه، وهو معنى المخالفة، والتوشّح والالتحاف، كما مرّ.

4 - (ومنها): أنه قد ورد الأمر بالكيفيّة المذكورة، فقد أخرج البخاريّ في "صحيحه" عن عكرمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أنى سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من صلى في ثوب واحد، فليخالف بين طرفيه".

ولا يجوز أن يشتمل به اشتمال الصمّاء؛ لورود النهي عن ذلك، فعن أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه- أنه قال: "نَهَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن اشتمال الصَّمّاء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء"، متّفقٌ عليه.

و"اشتمالُ الصماء" هو -بالصاد المهملة والمدّ- قال أهل اللغة: هو أن يُخَلِّل جسده بالثوب، لا يرفع منه جانبًا، ولا يُبقِي ما يُخرِج منه يده، قال ابن قتيبة: سُمِّيت صماءَ؛ لأنه يَسُدُّ المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خَرْقٌ.

وقال الفقهاء: هو أن يَلْتَحِف بالثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعَهُ على منكبيه، فيصير فرجه باديًا.

قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون كل مكروهًا؛ لئلا تَعْرِض له حاجة، فيتعسر عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يَحْرُم؛ لأجل انكشاف العورة (?)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[1158] (. . .) - (حَدَّثنَاه (?) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (?): "مُتَوَشِّحًا"، وَلَمْ يَقُلْ: "مُشْتَمِلًا").

طور بواسطة نورين ميديا © 2015