طريق عبيد اللَّه بن موسى، ويحيى القطّان، وأبو أسامة، كلهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة -رضي اللَّه عنهما-.
قال الحافظ ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "شرح البخاريّ": وأظنّ البخاريّ خرّجه من هذه الوجوه الثلاثة عن هشام ليُبيّن أن من رواه عن هشام، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي أُميّة المخزوميّ، عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقد وَهِمَ، فإن ابن إسحاق رواه عن هشام كذلك، خرّجه من طريقه الإمام أحمد، وخرّجه أيضًا من طريق ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة كذلك، وهو وَهَمٌ أيضًا.
وممن جزم بأنه وَهَمٌ على ابن المدينيّ، وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازيّان.
وممن رواه عن هشام، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة: شعبة، ومالك، وحمّاد بن زيد، وغيرهم. انتهى كلام ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ- (?)، وهو بحثٌ نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [54/ 1157 و 1158 و 1159 و 1160] (517)، و (البخاري) في "الصلاة" (354 و 355 و 356)، و (أبو داود) فيها (628)، و (الترمذيّ) فيها (339)، و (النسائيّ) في "القبلة" (2/ 70)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (1549)، و (مالك) في "الموطأ" (1/ 140)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (1365)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 26 و 27)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2291 و 2292 و 2293)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 379)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1461 و 1462 و 1463 و 1464)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1144 و 1145)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (512 و 513)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (ومنها): أن فيه جواز الصلاة في ثوب واحد، وقد أجمع العلماء على ذلك، وما نُقل عن ابن مسعود وغيره خلاف ذلك فمحمول على الأفضليّة، أو يُعتذر لهم بأنهم لم يعلموا السنة في ذلك.