على منكبيه، قالت أمّ هانئ: التَحَفَ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بثوب، وخالف بين طرفيه على عاتقيه". انتهى (?).

وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: الْمُشْتَمِل، والمتوشِّح، والمخالف بين طرفيه: معناها واحد هنا، قال ابن السِّكِّيت: التوشُّح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره. انتهى (?).

وقال الحافظ ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "شرحه": مراد البخاريّ هنا تفسير الالتحاف المذكور فيه، وقد حكى عن الزهريّ أنه فسّره بالتوشّح، وذكر أن التوشّح والالتحاف والاشتمال بالثوب المأمور به في الصلاة هو أن يطرح الثوب على منكبيه، ويرُدّ طرفيه على عاتقيه، فإن لم يردّهما فهو السدل المنهيّ عنه.

ثم ذكر تفسير ابن السّكّيت للتوشّح المذكور في كلام النوويّ، ثم قال: وفرّق الأخفش بين التوشّح والاشتمال، فقال: التوشّح هو: أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى، ويُلقيه على منكبه الأيمن، ويُلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر، قال: والاشتمال أن يَلتَفّ الرجل بردائه، أو بكسائه من رأسه إلى قدمه، يردّ طرف الثوب الأيمنَ على منكبه الأيسر. انتهى (?).

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمر بن أبي سلمة -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه المصنّف من طرق ثلاثة، من طريق أبي أسامة، ووكيع، وحماد بن زيد، وكذلك أخرجه البخاريّ من ثلاثة طرق، من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015