1 - (منها): بيان الأمر للأئمة بتخفيف الصلاة حتى لا يتضرّر المأمومون، لكن بشرط أن لا يُخلّ بسننها، وآدابها، ومقاصدها، وأما إذا أدّى التخفيف إلى نقص شيء من ذلك، كما يفعله بعض الجهلة مغترّين بظاهر قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فليُخفّف"، فيتلاعبون بالصلاة، فهذا من تلبيس الشيطان، واستيلاء الجهل بالسنّة، وغلبة الهوى، فإنا للَّه، وإنا إليه راجعون.

2 - (ومنها): بيان سماحة الشريعة، وسهولة أمر الدين، حيث أمر النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الأئمة بالتخفيف في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الصلاة، حتى لا تحصل مشقّة على الضعفاء، كالمريض، والصغير، والكبير، وذي الحاجة.

3 - (ومنها): ما قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه دليلٌ على الرفق بالمأمومين، وسائر الأتباع، ومراعاة مصلحتهم، وأن لا يُدْخِل عليهم ما يشقّ عليهم، وإن كان يسيرًا من غير ضرورة. انتهى.

4 - (ومنها): جواز التأخّر عن صلاة الجماعة، إذا علم من عادة الإمام التطويل الكثير.

5 - (ومنها): جواز ذكر الإنسان بفلان ونحوه في معرض الشكوى، والاستفتاء.

6 - (ومنها): جواز الغضب لما يُنْكَر من أمور الدين، والغضب في الموعظة.

7 - (ومنها): أن فيه حكم النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في حال غضبه، ولا يعارضه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقضينّ حكم بين اثنين، وهو غضبان"، متّفقٌ عليه؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- معصوم فلا يصدر منه في حال غضبه ما يخالف الشرع، بخلاف غيره.

والحاصل أن الحكم في حال الغضب خاصّ بالنبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسيأتي تمام البحث في ذلك في موضعه -إن شاء اللَّه تعالى-.

8 - (ومنها): جواز الإنكار على مَن ارتَكَبَ ما يُنْهَى عنه، وإن كان مكروهًا غير محرَّم.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا قالوا، لكن تقدّم أن كون هذا من المكروهات محلّ نظر، بل هو من المحرّمات إذا تضَرَّر به المأمومون، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015