والعمل على هذا عند أصحابنا: الشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا أَمَّ الرجل القوم في المكتوبة، وقد كان صلّاها قبل ذلك أنّ صلاة من ائتَمّ به جائزة، واحتجّوا بحديث جابر في قصة معاذ، وهو حديث صحيح، وقد رُوي من غير وجه، عن جابر، ورُوي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد، والقوم في صلاة العصر، وهو يَحْسَب أنَّها صلاة الظهر، فائتم بهم، قال: صلاته جائزة.

وقد قال قوم من أهل الكوفة: إذا ائتَمّ قوم بإمام، وهو يصلّي العصر، وهم يَحسَبُون أنَّها الظهر، فصلّى بهم، واقتَدَوا به، فإن صلاة المقتدي فاسدة؛ إذ اختلف نية الإمام ونية المأموم. انتهى (?).

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قد اختَلَف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة بظاهر قصّة معاذ -رضي اللَّه عنه-، وقصّة صلاة الخوف (?).

وممن قال بهذا عطاء بن أبي رَبَاح، وطاوس، وبه قال الشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن حرب، وأبو ثور، وقال بمثل هذا المعنى الأوزاعي.

وقالت طائفة: كلُّ من خالفت نيّته نيّة الإمام في شيء من الصلاة لَمْ يُعْتَدّ بما صلّى معه، واستأنف، هذا قول مالك بن أنس، ورُوي معنى ذلك عن الحسن البصريّ، وأبي قلابة، وبه قال الزهريّ، وربيعة، ويحيى بن سعيد، وحَكَى أبو ثور عن الكوفيّ (?) أنه قال: إن كان الإمام متطوّعًا لم يُجْز من خلفه الفريضة، وإن كان الإمام مفترضًا، وكان من خلفه متطوّعًا كانت صلاتهم جائزة.

وكان عطاء، وطاوس يقولان في الرجل يأتي إلى الناس، وهم في قيام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015