فعلى هذا يكره التطويل مطلقًا إلَّا إذا فُرِض في مصلّ بقوم محصورين راضين بالتطويل، في مكان لا يدخله غيرهم.
5 - (ومنها): أن الحاجة من أمور الدنيا عُذْرٌ في تخفيف الصلاة.
6 - (ومنها): جواز إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا قالوا، ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل إذا كان هناك سبب، كمن صلّى وحده، أو في جماعة، ثم أدرك جماعة أخرى، فيصلّي معهم، أو كان إمامًا فصلّى مع جماعة، ثم ذهب إلى مسجده، فيصلّي بقومه أيضًا، كما فعل معاذ -رضي اللَّه عنه-، ونحو ذلك، وأما تكرار الصلاة الواحدة بدون سبب فيحتاج إلى دليل، واللَّه تعالى أعلم.
7 - (ومنها): جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يُصَلَّى فيه بالجماعة إذا كان بعذر.
8 - (ومنها): الإنكار بلطف؛ لوقوعه بصورة الاستفهام.
9 - (ومنها): أنه يؤخذ منه تعزير كلِّ أحد بحسبه.
10 - (ومنها): الاكتفاء في التعزير بالقول.
11 - (ومنها): الإنكار في المكروهات، كذا قيل، وفيه: فلم لا يكون من الحرام؟ .
12 - (ومنها): مشروعيّة التكرار ثلاثًا في الإنكار؛ للتأكيد، فقد أخرج البخاريّ في "صحيحه" عن أنس -رضي اللَّه عنه- عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا حتى تُفْهَم عنه، وإذا أتى على قوم فَسَلَّم عليهم سلَّم عليهم ثلاثًا.
13 - (ومنها): أن فيه اعتذار مَن وقع منه خطأ في الظاهر، وجواز الوقوع في حقّ من وقع في محذور ظاهر، وإن كان له عذر باطنٌ؛ للتنفير عن فعل ذلك، وأنه لا لوم على من فعل ذلك؛ متأوِّلًا.
14 - (ومنها): أن التخلُّف عن الجماعة من صفة المنافقين، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز صلاة المفترض خلف المتنفّل:
قال الإمام الترمذيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "جامعه" بعد إخراج الحديث ما نصّه: