يكون آله وأزواجه وذرّيّته، أو غيرهم، فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وجائزة مفردةً.
وأما الثاني: فإن كان الملائكة، وأهل الطاعة عمومًا الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم جاز ذلك أيضًا، فيقال: اللهم صلّ على ملائكتك المقرّبين، وأهل طاعتك أجمعين، وإن كان شخصًا معيّنًا، أو طائفةً معيّنةً، كُرِه أن يتَّخذ الصلاة شعارًا لا يُخلّ به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجهٌ، ولا سيّما إذا جعلها شعارًا له، ومنع نظيره، أو من هو خيرٌ منه، وهذا كما تفعله الرافضة بعليّ -رضي اللَّه عنه-، فإنهم حيث ذكروه قالوا: عليه السلام، ولا يقولون ذلك فيمن هو خيرٌ منه، فهذا ممنوع، ولا سيّما إذا اتُّخِذ شعارًا لا يُخَلُّ به، فتركه حينئذ متعيِّنٌ، وأما إن صلّى عليه أحيانًا بحيث لا يَجْعَل ذلك شِعَارًا كما يُصلَّى على دافع الزكاة، وكما كان ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- يكبّر على الجنازة، ويُصلّي على النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم يقول: "اللهم بارك فيه، وصلّ عليه، واغفر له، وأورده حوض نبيّك -صلى اللَّه عليه وسلم-" (?)، وكما صلّى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على المرأة وزوجها، رواه أحمد، وأبو داود بسند قويّ، من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-، وكما رُوي عن عليّ -رضي اللَّه عنه- من صلاته على عمر -رضي اللَّه عنه-، فهذا لا بأس به.
وبهذا التفصيل تتّفق الأدلّة، وينكشف وجه الصواب، واللَّه تعالى وليّ التوفيق. انتهى حاصل كلام ابن القيّم -رَحِمَهُ اللَّهُ- (?).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي حقّقه ابن القيّم: حسنٌ جدًّا.
والحاصل أن الصلاة على غير الأنبياء من المؤمنين استقلالًا جائزة ما لم يمنع مانع، كما مرّ بيانه آنفًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
[تنبيه]: اختُلِفَ أيضًا في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحيّ، فقيل: يُشْرَع مطلقًا، وقيل: بل تبعًا، ولا يُفْرَد لواحد؛ لكونه صار شعارًا للرافضة، ونقله النوويّ عن الشيخ أبي محمد الْجُوينيّ، فقد منع أن يقال: عن عليّ عليه السلام.