في المراد بالصعيد الطيب، وسيأتي تحقيقه وترجيح الراجح منه قريبًا - إن شاء الله تعالى -.

18 - (ومنها): ما قيل: إنه يجب التيمم لكل فريضة، والحقّ أنه لا يجب، وسيأتي تحقيقه أيضًا قريبًا - إن شاء الله تعالى -.

19 - (ومنها): أن فيه دليلًا على فضل عائشة وأبيها - رضي الله عنهما -، وتكرار البركة منهما.

20 - (ومنها): أنّ فيه دليلًا على أن التيمّم يستوي فيه الصحيح والمريض والمحدث والجنب، ولم يختَلِف فيه علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب، وقد كان عمر بن الخطاب، وابن مسعود - رضي الله عنهما - يقولان: الجنب لا يطهِّره إلا الماء؛ لقوله عزَّ وجلّ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] وقوله: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]، وذهبا إلى أن الجنب لم يدخل في المعنى المراد بقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، والمائدة: 6]، ولم يتعلَّق بقولهما أحد من الفقهاء؛ للأحاديث الثابتة الواردة في تيمم الجنب، وسيأتي تمام البحث في هذا قريبًا - إن شاء الله تعالى -.

21 - (ومنها): بيان جواز التيمم في السفر، وهذا أمر مجمعٌ عليه، واختلفوا في الحضر، والحقّ جوازه، وسيأتي بيان الخلاف في ذلك وترجيح الراجح بدليله قريبًا - إن شاء الله تعالى -.

22 - (ومنها): جواز وضع الرجل رأسه على فخذ امرأته، ونومه عليها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل التيمّم رافع للحدث، أم مبيح للصلاة؟ :

قال النوويّ رحمه اللهُ: مذهبنا، ومذهب الأكثرين أن التيمّم لا يرفع الحدث، بل يبيح الصلاة، فيستبيح به فريضةً، وما شاء من النوافل، ولا يَجمَع بين فريضتين بتيمم واحد، وإن نوى بتيممه الفرض استباح الفريضة والنافلة، وإن نوى النفل استباح النفل، ولم يستبح به الفرض، وله أن يصلي على جنائز بتيمم واحد، وله أن يصلي بالتيمم الواحد فريضة وجنائز، ولا يتيمم قبل دخول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015