7 - (ومنها): أن فيه شَكْوَى المرأة إلى أبيها، وإن كان لها زوج، وكأنهم إنما شَكَوا إلى أبي بكر - رضي الله عنه -؛ لكون النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان نائمًا، وكانوا لا يوقظونه حتى يستيقظ بنفسه؛ لأنهم لا يعلمون أيوحى إليه أم لا؟ .

8 - (ومنها): أن فيه نسبةَ الفعل إلى من كان سببًا فيه؛ لقولهم: "صَنَعَتْ"، و"أقامت".

9 - (ومنها): فيه جواز دخول الرجل على ابنته، وإن كان زوجها عندها، إذا عَلِمَ رضاه بذلك، ولم يكن حالة مباشرة.

10 - (ومنها): أن فيه تأديبَ الرجل ابنته، ولو كانت مُزَوَّجةً كبيرةً خارجةً عن بيته، ويُلْحَق بذلك تأديب مَن له تأديبه، ولو لم يأذن له الإمام.

11 - (ومنها): أن فيه استحبابَ الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة، أو يَحصُل به تشويش لنائم، وكذا لِمُصَلٍّ، أو قارئٍ، أو مُشتغل بعلم، أو ذكر.

12 - (ومنها): أنه استُدِلَّ به على الرخصة في ترك التهجد في السفر، إن ثبت أن التهجد كان واجبًا عليه - صلى الله عليه وسلم -.

13 - (ومنها): أنه استُدلّ به أيضًا على أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت؛ لقولها في رواية البخاريّ: "وحَضَرَت الصبح، فالتُمِس الماء، فلم يوجد".

14 - (ومنها): بيان أن الوضوء كان واجبًا عليهم قبل نزول آية الوضوء، ولهذا استعظموا نزولهم على غير ماء، ووقع من أبي بكر في حقّ عائشة ما وَقَع.

15 - (ومنها): أنه استُدِلّ بالآية على وجوب النية في التيمم؛ لأن معنى: {فَتَيَمَّمُوا} اقصِدُوا، كما تقدم، وهو قول فقهاء الأمصار، إلا الأوزاعيّ وزُفَر.

16 - (ومنها): ما قيل: إنه يجب نقل التراب، ولا يكفي هبوب الريح به، بخلاف الوضوء، كما لو أصابه مطرٌ فنَوَى الوضوء به، فإنه يجزئ.

قال في "الفتح": والأظهر الإجزاء لمن قَصَد التراب من الريح الهابّة، بخلاف من لم يَقْصِد، وهو اختيار الشيخ أبي حامد. انتهى، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

17 - (ومنها): بيان أنه يتعين الصعيد الطيب للتيمم، لكن اختَلَفَ العلماء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015