ودخل الكعبة، وقال بعد دخوله: "لوددت أني لم أكن دخلتها، أخشى أن أكون أتعبت أمتي" (?).
وحديثُ قيس بن سعد يدُلّ على إباحة ذلك، فأخذ المنديل مباح بعد الوضوء والاغتسال.
قال الجامع عفا الله عنه: حديث قيس المذكور أخرجه أبو داود، بسند رجاله رجال الصحيح، وإنما اختلفوا في وصله هارساله، كما قال أبو داود، فقد أرسله عمر بن عبد الواحد، وابن سماعة، عن الأوزاعيّ، ووصله الوليد بن مسلم، وهو ثقة حافظ، وقد صرّح فيه بالتحديث، فزال عنه تهمة التدليس، فالظاهر أن وصله زيادة ثقة مقبولة.
وقال النوويّ في "شرحه": وقد اختلف علماء أصحابنا في تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل، على خمسة أوجه:
أشهرها أن المستحب تركه، ولا يقال: فعله مكروه.
والثاني أنه مكروه.
والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه، وهذا هو الذي نختاره، فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر.
والرابع: أنه مستحب؛ لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ.
والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء، هذا ما ذكره أصحابنا.
وقد اختلف الصحابة وغيرهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه لا بأس به في الوضوء والغسل، وهو قول أنس بن مالك، والثوريّ.
والثاني: مكروه فيهما، وهو قول ابن عمر، وابن أبي ليلى.
والثالث: يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما -.