عند الجمهور، وأوجبه أبو ثور، وداود الظاهريّ، والأرجح مذهب الجمهور؛ لأنه لا دليل على إيجابه؛ إلا مجرّد فعله - صلى الله عليه وسلم -، وهو دليل الاستحباب، لا الإيجاب.
7 - (ومنها): استحباب البدء بغسل الرأس قبل سائر الجسد، ولعلّ الحكمة فيه كونها أكثر شعثًا من بقيّة البدن.
8 - (ومنها): إفراغ ثلاث حَفَنات على الرأس قبل تعميم الجسد بالغسل.
9 - (ومنها): استيعاب جميع الجسد بالغسل، بحيث لا يبقى منه شيء.
10 - (ومنها): تأخير غسل الرجلين عن الوضوء والغسل، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك قريبًا - إن شاء الله تعالى -.
11 - (ومنها): أن الواجب في غسل الجنابة مرّةً واحدةً، وأن من توضّأ بنية الغسل، وأكمل باقي أعضاء بدنه لا يُشرع له تجديد الوضوء من غير حدث.
12 - (ومنها): القيام من محل الاغتسال إلى محلّ آخر لغسل الرجلين، وهذا محمول على ما إذا كان المغتسل في محلّ تجتمع فيه الغسالات، فيصيب قدميه منها الأوساخ، فيحتاج إلى إزالة ذلك في محل آخر.
13 - (ومنها): جواز تأخير غسل الرجلين عن غسل الجسد، وقد اختُلف فيه، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -.
14 - (ومنها): عدم استعمال المنديل في التنشيف من الغسل والوضوء، وقد اختُلف فيه، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -.
15 - (ومنها): أن فيه جواز نفض اليد بعد الوضوء والغسل، وأنه لا بأس به، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وقد اختلف أصحابنا فيه على أوجه: أشهرها أن المستحب تركه، ولا يقال: إنه مكروه، والثاني: أنه مكروه، والثالث: أنه مباحٌ، يستوي فعله وتركه، وهذا هو الأظهر المختار، فقد جاء هذا الحديث الصحيح في الإباحة، ولم يثبت في النهي شيء أصلًا. انتهى كلام النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -، وهو تحقيقٌ حسنٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.