(103)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (1/ 137 و 200 و 204)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (998)، و (الحميديّ) في "مسنده" (316)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 61)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 62 - 63)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 329 و 330 و 335 و 336)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1190)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 180)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (97 و 105)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 174 و 177 و 184 و 185 و 197)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (1023 و 1024 و 1025 و 1026 و 1027)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (248)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (864 و 865 و 866)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (712 و 713 و 714 و 715)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): مشروعيّة خدمة الزوجة لزوجها؛ لأن هذا من المعروف الذي أثبته الله على النساء، كما أثبت لهنّ، بقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228].
2 - (ومنها): استحباب تجهيز المغتسل الإناء الذي فيه ماء الاغتسال ليغتسل منه.
3 - (ومنها): استحباب تقديم غسل الكفّين على غسل الفرج، وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في أبواب الوضوء.
4 - (ومنها): استحباب الصبّ باليمين على الشمال لغسل الفرج بها.
5 - (ومنها): استحباب ضرب الأرض باليد بعد الفراغ من غسل الفرج، ودلكها دلكًا شديدًا؛ ليذهب ما تبقّى من الرائحة الكريهة، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: يستحبّ للمتنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب، أو أشنان، أو يدلكها بالتراب، أو بالحائط؛ ليذهب الاستقذار منها. انتهى (?).
6 - (ومنها): استحباب تقديم الوضوء للصلاة على الغسل، وهو مستحبّ