أن يتفقهن في الدين". انتهى (?).
(فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ) "من" زائدة، وقد سقطت في رواية البخاريّ في "كتاب الأدب" (إِذَا احْتَلَمَتْ؟ ) الاحتلام: افتعالٌ من الْحُلُم - بضم المهملة، وسكون اللام - وهو ما يراه النائم في نومه، يقال منه: حَلَمَ - بالفتح - واحتلم، والمراد به هنا أمر خاصّ منه، وهو الجماع، وفي رواية أحمد من حديث أم سليم، أنها قالت: يا رسول الله، إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ ، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) مجيبًا لها ("نَعَمْ) تغتسل (إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ")، أي المنيّ بعد الاستيقاظ، وفي رواية الحميديّ، عن سفيان، عن هشام: "إذا رأت إحداكنّ الماء، فلتغتسل".
(فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ) - رضي الله عنها - (يَا رَسُولَ الله، وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ ) بحذف همزة الاستفهام، وفي رواية للبخاريّ: فقالت أم سلمة: وهل تحتلم المرأة؟ ، قال في "الفتح": وكذلك رَوَى هذه الزيادة أصحاب هشام عنه، غير مالك، فلم يذكرها، وفي رواية للبخاريّ من طريق أبي معاوية، عن هشام: "أوَ تحتلم المرأة"؟ ، وهو معطوف على مُقَدَّر يظهر من السياق: أي أترى المرأة الماء، وتحتلم؟ ، وفيه: "فغَطّت أم سلمة وجهها"، وفي رواية من طريق يحيى القطان، عن هشام: "فَضَحِكت أم سلمة".
ويُجمَع بينهما - قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ - - بأنها تبسمت تعجبًا، وغَطَّت وجهها حياءً، ويأتي للمصنّف في الرواية التالية من طريق وكيع، عن هشام: "قالت: قلت: فَضحْتِ النساء"، وكذا لأحمد من حديث أم سليم.
وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال ونَفَى ابن بطال الخلاف فيه، لكن قدّمناه عن النخعيّ (?).
وكأن أم سليم - رضي الله عنها - لم تسمع حديث: "الماءُ من الماء"، أو سمعته، وقام عندها ما يوهم خروج المرأة عن ذلك، وهو ندور بروز الماء منها.