وقال مالك: إذا وجد بِلّةً لا يغتسل، إلا أن يجد الماء الدافق، وقال الشافعيّ: إذا شك أنزل أو لم ينزل، لم يجب عليه غسل، حتى يستيقن الإنزال، وهذا قول أبي يوسف.

قال ابن المنذر: وقد روينا عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب حديثًا، وقد تُكُلِّم في إسناده، ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن عُمر، عن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - سئل، فقال: إن أحدنا يَرَى أنه قد أصاب امرأته في النوم، ولا يجد بللًا، قال: "لا يغتسل، وقال: إن وجد ماءً، ولم ير شيئًا فليغتسل".

قال ابن المنذر: عبد الله بن عمر كان يحيى القطان يضعفه، يعني أن الحديث ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر العمريّ، لأنه سيئ الحفظ.

قال ابن المنذر: فمن رأى بللًا فإن أيقن أنه بِلَّة نطفة اغتسل، وإن عَلِم أنه مذي، أو غيره، بعد أن يعلم أن البلة ليست ببلة نطفة، لم يجب عليه الاغتسال، والأحوط له إذا شك، فلم يدر بِلّة نطفة أو مذي، أن يغتسل، فإن أمكنه التمييز بينها بشَمٍّ، كما قال قتادة فَعَل، فإن رائحة نطفة الرجل يشبه رائحة الطلع. انتهى كلام ابن المنذر - رَحِمَهُ اللهُ - (?).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل الذي ذكره ابن المنذر: هو الذي يترجّح عندي (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: في الرجل يأتي المرأة دون الفرج، فيَدخُل من مائه في فرجها، قالت طائفة: عليها الغسل، قال عطاء، وعمرو بن شعيب، والزهريّ كذلك.

قال ابن المنذر: ولا أجد دلالةً أوجب عليها الغسل لدخول ماء الرجل في فرجها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015