قال: واختلفوا في المرأة يَخرُج من فرجها ماء الرجل بعد الاغتسال، فكان الأوزاعيّ يقول: تتوضأ، وكذلك قال قتادة، وأحمد، وإسحاق، وقال الحسن: تغتسل.
قال ابن المنذر: تتوضأ. انتهى (?).
قال الجامع عفا الله عنه: ما رجحه ابن المنذر في المسألتين هو الذي يترجّح عندي؛ لوضوح حجّته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:
[717] (312) - (حَدَّثنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدثنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ؟ فَقَالَ: "إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ) - بالتصغير - الهاشميّ مولاهم الْخُوَارزميّ، نزيل بغداد، ثقة [10] (ت 239) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" 10/ 148.
2 - (صَالِحُ بْنُ عُمَرَ) الواسطيّ، نزيل حُلْوَان، ثقةٌ [10].
رَوَى عن أبي خَلْدَة، خالد بن دينار، وداود بن أبي هند، وأبي مالك الأشجعيّ، وسعيد بن أبي عروبة، وعبيد الله بن عمر، وغيرهم.
وروى عنه يونس بن محمد المؤدِّب، وداود بن رُشيد، وأبو معمر القَطِيعيّ، وعلي بن حجر، وأحمد بن إبراهيم الموصليّ، ومحمد بن سليمان لُوَين، وغيرهم.
قال أبو زرعة: ثقة، وقال أسلم في "تاريخ واسط": ثنا أسد بن الحكم، سمعت يزيد بن هارون، أنا صالح بن عمر، وكان ثقةً، وأحسن الثناء عليه،