النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مع كونه تابعًا له، وخادمه؛ حتى لا يتأذّى باستحيائه من قضاء حاجته؛ لقربه منه.
8 - (ومنها): ما قيل: إنما استدنى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حُذيفة - رضي الله عنه -؛ ليستتر به عن أعين الناس وغيرهم من الناظرين؛ لكونها حالةً يُستَخفَى بها، ويُستَحىَ منها في العادة، وكانت الحاجة التي يقضيها بولًا من قيام، ويؤمن معها خروج الحدث الآخر، والرائحة، فلهذا استدناه، وجاء في الحديث الآخر لَمّا أراد قضاء الحاجة قال -: "تَنَحّ"؛ لكونه كان يقضيها قاعدًا، فتحصل الرائحة، وما يتبعها، ولهذا قال بعض العلماء: في هذا الحديث من السنّة القرب من البائل إذا كان قائمًا، فإذا كان قاعدًا فالسنة الإبعاد عنه. انتهى (?).
9 - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن مدافعة البول، ومصابرته مكروهة؛ لما فيه من الضرر.
10 - (ومنها): مشروعيّة طلب البائل من صاحبه الذي يُدلي عليه القرب منه؛ ليستره.
11 - (ومنها): جواز استخدام الحُرّ دون إكراه.
12 - (ومنها): استحباب خدمة المفضول للفاضل.
13 - (ومنها): استحباب التستّر عند البول.
14 - (ومنها): بيان جواز كون الساتر حالة البول إنسانًا.
15 - (ومنها): بيان أن البول ينقض الوضوء.
16 - (ومنها): دفع أشدّ المفسدتين بأخفّهما، والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معًا، وبيان أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يُطيل الجلوس لمصالح الأمة، ويُكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم، فلما حضره البول، وهو في بعض تلك الحالات لم يؤخّره حتى يبعد كعادته؛ لما يترتّب على تأخيره من الضرر، فراعَى أهمّ الأمرين، وقدّم المصلحة في تقريب حذيفة منه؛ ليستره من المارّة على مصلحة تأخيره عنه؛ إذ لم يمكن جمعهما؛ قاله في "الفتح" (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.