مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [17/ 617 و 618] (266)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (145 و 148 و 149) وفي "فرض الخمس" (3102)، و (أبو داود) في "الطهارة" (12)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (11)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (23)، و (ابن ماجة) في "الطهارة" (322)، و (مالك) في "الموطأ" (1/ 193 - 194)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 151)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 41 و 99)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 171)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (59)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1418 و 1421)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (1/ 61)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 234)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (30)، و (الطبرانيُّ) في "الكبير" (13312)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (512 و 513 و 514)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (611 و 612)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 92)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (177)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، قال الحافظ ابن عبد البرّ - رَحِمَهُ اللهُ -: دلّ الحديث على أن النهي إنما أُريد به الصحاري، لا البيوت؛ لما في ذلك من الضِّيق والحرج، وما جعل الله في الدين من حرج. انتهى (?).

2 - (ومنها): ما قاله القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: واستقباله بيت المقدس يدلّ على خلاف ما ذَهَبَ إليه النخعيّ، وابن سيرين، فإنهما منعا ذلك، وما رُوي من النهي عن استقبال شيء من القبلتين بالغائط لا يصحّ؛ لأنه من رواية عبد الله بن نافع، مولى ابن عمر - رضي الله عنهما -، وهو ضعيفٌ، وقد ذهب من منع استقبال القبلة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015