و 508)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (609)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (174)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (1/ 60)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان تعظيم جهة القبلة، وتكريمها، والنهي عما يلزم منه عدم ذلك.

2 - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من القيام ببيان الإحكام وإيضاحه لأمته.

3 - (ومنها): ابتداء العالم أصحابه بالعلم، خصوصًا إذا عَلِمَ أن بهم حاجةً إلى العمل به.

4 - (ومنها): أنه ينبغي للعالم التنبيه على الوقائع المخالفة للشرع، والرجوع عنها، والاستغفار منها، والتوبة إن كان تلبّس بها متلبّسٌ.

5 - (ومنها): استحباب الكناية عن المستقذرات بألفاظ غير شنيعة النطق بها.

6 - (ومنها): أن في قول أبي أيوب - رضي الله عنه -: "فقدمنا الشام .. إلخ" دلالةً على أن للعموم صيغةً عند العرب، وأهل الشرع، على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين، والمعنى به استعمال صيغة العموم في بعض أفراده، كما فعله الجمهور في حديث أبي أيوب - رضي الله عنه - هذا (?).

7 - (ومنها): أن فيه القراءة على العالم، وأن قوله: نعم يقوم مقام إخباره، قال ابن عبد البرّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وكذلك الإقرار يجري عندنا هذا المجري، وإن كان غيرنا قد خالفنا فيه، وهو أن يقال للرجل: الفلان عندك كذا؟ فيقول: نعم، فيلزمه، كما لو قال: لفلان عندي كذا. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015