ومن قال: إن استغفاره لبانيها ففيه بُعْد لوجهين:
[أحدهما]: أن تعقيب الوصف بالفاء، والعطف عليه يشعر بالعلّيّة، فالحكم: المنع من الجلوس إلى القبلة، والوصف: الانحراف المتعقّب بالفاء، والمعطوف عليه: الاستغفار.
[ثانيهما]: أن الظاهر أن المراحيض بناء الكفّار في الجاهليّة، فكيف يجوز الاستغفار لهم؟ .
ويَحْتَمِل أن استغفاره لمن بناها من المسلمين جاهلًا على اعتقاده؛ قاله ابن الملقّن - رَحِمَهُ اللهُ - (?).
وقوله: (قَالَ: نَعَمْ) هو جواب لقول يحيى بن يحيى أَوّلًا: قلت لسفيان بن عيينة: سمعتَ الزهريَّ يذكره عن عطاء .. إلخ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي أيوب - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [17/ 615] (264)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (144) و"الصلاة" (395)، و (أبو داود) في "الطهارة" (9)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (8)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (21)، و (ابن ماجة) في "الطهارة" (318)، و (الشافعيّ) في "المسند" (1/ 25)، و (الحميديّ) في "مسنده"، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 155) (378)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 416 و 421)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (57)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1416 و 1417)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 232)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 91)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (3936 و 3938 و 3939 و 3940 و 3941 و 3942 و 3943 و 3944 و 3945 و 3946 و 3947 و 3948 و 3973)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (505 و 506 و 507