وهذا على مذهب الشافعيّ، وأحمد، وإسحاق. انتهى المقصود من كلام ابن المنذر - رَحِمَهُ اللهُ - (?).
وقال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ - ما حاصله: ذهب الشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه، وأبو ثور إلى أنه لا بدّ في الاستنجاء بالحجر من إزالة عين النجاسة، واستيفاء ثلاث مسحات، فلو مسح مرةً، أو مرتين، فزالت عين النجاسة وجب مسحه ثالثة.
وذهب مالك، وداود إلى أن الواجب الإنقاء، فإن حصل بحجر أجزأه، وهو وجه لبعض الشافعيّة، قال: ولو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف، مَسَحَ بكل حرف مسحة أجزأه؛ لأن المراد المسحات، والأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة أحرف. انتهى (?).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أصحّ المذاهب مذهب من قال: إنه لا يُجزىء أقلّ من ثلاثة أحجار؛ لأنه نصّ الحديث الصحيح، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: قال ابن المنذر - رَحِمَهُ اللهُ -: لا نَحْفَظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة، ومن استنجى بالحجارة، كما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد أتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة، فالذي نَحفَظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: ذلك جائزٌ، والاستنجاء بالحجارة أحوط، كان عطاء يقول: إني لأستنجي بالإذخر، وقال طاوس: ثلاثة أحجار، أو ثلاثة حثيات من تراب، أو ثلاثة أعواد، ويجزي كلّ ذلك عند الشافعيّ، وكذلك إن كانت آجُرّات، أو مقابس، أو خَزَفٌ، وهو على مذهب إسحاق، وأبي ثور، وأجاز مالك الاستنجاء بالمدر.
قال ابن المنذر - رَحِمَهُ اللهُ -: وأرجو أن يَجزِي ما قالوا، وليس في النفس شيء إذا استنجى بالأحجار وأنقي، فإن استنجى بثلاثة أحجار، ولم يُنْقِ زاد حتى يُنْقِي، وكان الشافعي يقول: لا يجزيه إلَّا أن يأتي من الامتساح بما يَعْلَم أنه لَمْ