البول، فقال سعد: لِمَ تزيدون في دينكم ما ليس منه؟ ، وقال سعيد بن المسيب: أوَ يفعل ذلك - يعني الغسل بالماء - إلا النساء؟ وكان الحسن البصريّ لا يغسل بالماء، ورَوَينا عن عطاء أنه قال: غسلُ الدبر مُحْدَث.

قال: وممن كان يرى الاستنجاء بالحجارة: سفيانُ الثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وسئل مالك عمن استنجى بالأحجار، ولم يستنج بالماء، وصَلَّى؟ قال: لا يُعيد.

قال: ورأت طائفة الاستنجاء بالماء، فممن كان يَرَى ذلك ابنُ عمر بعد أن لم يكن يراه، ورافع بن خَدِيج، وحُذيفة - رضي الله عنهم -.

ثم أخرج بسنده عن نافع، قال: بلغ ابنَ عمر أن معاوية يغسل عنه أثر الغائط والبول، فكان ابن عمر يَعجَب منه، ثم غسله بعدُ، فقال: يا نافع جرّبناه، فوجدناه صالحًا.

وأخرج من طريق الأوزاعيّ قال: حدثني أبو النجاشيّ، قال: صحبت رافع بن خَدِيج سبع سنين، فكان يستنجي بالماء.

ومن طريق حُصين بن عبد الرحمن، عن زِرّ، عن حنظلة، قال: كان حذيفة يستنجي بالماء إذا خرج من الخلاء. انتهى المقصود من كلام ابن المنذر - رَحِمَهُ اللهُ - (?).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن المذهب الصحيح هو القول بجواز الاستنجاء بالحجارة، والماء، كما صحّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما الذين أنكروا الاستنجاء بالماء، فيُعتذر عنهم بأنه لم يثبت عندهم عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

والحاصل أن الاستنجاء بالماء جائز، بل هو الأولى إن تيسّر، وسنعود إلى تحقيق المسألة في "باب الاستنجاء بالماء" - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015