والباقون ذُكروا قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه -؛ أنه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ،
لَيَأْتِيَنَّ عَأَف النَّاسِ زَمَانٌ)؛ أي: يوم عظيمٌ، فيه شرّ جسيم، (لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي
أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ) بالبناء للفاعل؛ أي: قَتَلَ المقتولَ، هل يجوز قتله أم لا؟ (وَلَا
يَدْرِي الْمَقْتُولُ) نفسه، أو أهله (عَلَى أَيِّ شَيْءٍ) وفي نسخة: "في أيّ شيء"،
(قُتِلَ") بالبناء للمفعول؛ أي: هل بسبب شرعيّ، أو بغيره؛ زاد في الرواية
التالية: "فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ " قَالَ: "الْهَرْجُ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ"؛
أي: سئل، النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما سبب وقوع القتل بحيث لا يَعرف القاتل، ولا المقتول
بسببه؟ قال: الهرج؛ أي: الفتنة، والاختلاطات الكثيرة الموجبة للقتل
المجهول، والمعنى: أن سببه ثوران الهرج بالكثرة، وهيجانه بالشدة، وقوله:
"القاتل والمقتول في النار"، أما القاتل فلقتله مسلمًا، وأما المقتول فلأنه كان
حريصًاءنملى قَتْل مسلم أيضًا ولكنه لَمْ يجد الفرصة، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: أما
القاتل فظاهر، وأما المقتول، فإنه أراد قَتْل صاحبه، وفيه دلالة للمذهب
الصحيح المشهور أن من نوى المعصية، وأصرّ على النية يكون آثمًا، وإن لَمْ
يفعلها، - لَمْ يتكلم بها. انتهى.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [18/ 7276 و 7277] (2908)، و (ابن أبي شيبة)
في "مصنفه" (7/ 487)، و (الدانيّ) في "السنن الواردة في الفتن" (3/ 526)،
و(الرافعيّ) في "أخبار قزوين" (3/ 106)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّلَ الكتاب قال:
[7277] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، وَوَاصِلُ بْنُ
عَبْدِ الأَعْلَي، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي
حَازِمٍ، منْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَذْهَبُ