ما يأتي لمسلم بلفظ: "لا تذهب الدنيا حتي يأتي على الناس زمان لا يدري
القاتل فيم قَتل؟ ولا المقتول فيم قُتل؟ " فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: "الهرج،
القاتل والمقتول في النار".
قال القرطبيّ رحمهُ اللهُ: فبيَّن هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من
طلب الدنيا، أو اتباع هوى، فهو الذي أُريدَ بقوله: "القاتل والمقحول في النار".
قال الحافظ رحمهُ اللهُ: ومن ثَمّ كان الذين توقفوا عن القتال في الْجَمَل
وصِفِّين أقلّ عددًا من الذين قاتلوا، وكلهم متأوِّل مأجور -إن شاء الله تعالى-
بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا، قال: ومما يؤيد ما تقدّم
ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- رفعه: "من قاتل تحت راية عمية، يغضب
لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقُتل فقِتْلته جاهلية". انتهى (?)،
والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 7224 و 7225 و 7226 و 7227] (2888)،
و(البخاريّ) في "الإيمان" (31) و"الديات" (6875) و"الفتن" (7083)، و (أبو
داود) في "الفتن" (4268 و 4269)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (7/ 124 -
125) و"الكبرى" (2/ 316)، و (ابن ماجه) في "الفتن" (3965)، و (أحمد) في
"مسنده" (5/ 43 و 46 - 46 و 51)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5945
و5981)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (3/ 208)، و (الطبرانيّ) في
"الأوسط" (8/ 260)، و (ابن منده) في "الإيمان" (2/ 586)، و (البيهقيّ) في
"الكبرى" (8/ 190)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (2549)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان تحريم قتال المسلم أخاه المسلم.