2 - (ومنها): بيان الوعيد لمن قُتل في مواجهة المسلم؛ مع كونه مقتولًا؛

لكونه حريصًا على قَتْل صاحبه.

3 - (ومنها): ما قاله النوويّ رحمهُ اللهُ: فيه دلالة للمذهب الصحيح الذي

عليه الجمهور، أن من نوى المعصية، وأصرّ على النية، يكون آثمًا، وإن لم

يفعلها، ولا تكلم، وقد سبقت المسألة واضحة في "كتاب الإيمان". انتهى (?).

4 - (ومنها): ما قاله في "الفتح": استَدَلّ بقوله: "إنه كان حريصًا على

قتل صاحبه" من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم، وإن لم يقع الفعل، وأجاب من لم

يقل بذلك أن في هذا فعلًا، وهو المواجهة بالسلاح، ووقوع القتال، ولا يلزم

من كون القاتل والمقتول في النار أن يكونا في مرتبة واحدة، فالقاتل يعذَّب،

علر، القتال والقتل، والمقتول يعذَّب على القتال فقط، فلم يقع التعذيب على

العزم المجرد، قال: وقد تقدمْ البحث في هذه المسألة عند الكلام على قوله:

"مَن هَمّ بحسنة، ومن هم بسيئة"، وقالوا في قوله تعالى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا

مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286] اختيار باب الافتعال في الشرّ؛ لأنه يُشعر بأنه لا بدّ

فيه من المعالجة، بخلاف الخير، فإنه يثاب عليه بالنية المجردة، ويؤيده

حديث: "إن الله تجاوز لأمتي ما حَدَّثت به أنفسها، ما لم يتكلموا به، أو

يعملوا"، والحاصل أن المراتب ثلاث: الهمّ المجرد، وهو يثاب عليه، ولا

يؤاخذ به، واقتران الفعل بالهمّ، أو بالعزم، ولا نزاع في المؤاخذة به،

والعزم، وهو أقوى من الهمّ، وفيه النزاع. انتهى (?).

5 - (ومنها): ما قاله في "الفتح" أيضًا: احتَجّ بالحديث من لم ير القتال

في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع عليّ -رضي الله عنه- في حروبه، كسعد بن أبي

وقاص، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأبي بكرة وغيرهم -رضي الله عنهم-،

وقالوا: يجب الكفّ حتى لو أراد أحد قَتْله لم يدفعه عن نفسه، ومنهم من

قال: لا يدخل في الفتنة، فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه.

وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحقّ، وقتال الباغين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015