و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3370)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (17449)،
و(الطبرانيّ) في "الكبير" (19/ 96 و 97 و 98 و 99 و 100 و 101 أو 103 و 104
و105 و 106 و 107 و 108 و 109 و 110 و 133 و 134 و 135 و 136)،
و(الدارقطنيّ) في "سننه" (2/ 5)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 181)،
و(البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (1676)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده، وإن كان بعضها تقدّم، إلا أن كونها في
محلّ واحد أنفع، وأيسر (?):
1 - (منها): إباحة الغنيمة لهذه الأمة؛ لقوله: "خرجوا يريدون عِير
قريش".
2 - (ومنها): بيان فضيلة أهل بدر، وأهل العقبة.
3 - (ومنها): جواز الحلف من غير استحلاف، في غير الدعوى عند
القاضي.
4 - (ومنها): أنه ينبغي لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يُوَرّيَ بغيرها؛ لئلا
يسبقه الجواسيس، ونحوهم بالتحذير، إلا إذا كانت سفرة بعيدة، فيستحب أن
يُعرِّفهم البعد، ليتأهبوا.
5 - (ومنها): التأسف على ما فات من الخير، وتمنّي المتأسف أنه كان
فعله؛ لقوله: "فيا ليتني فعلتُ".
6 - (ومئها): مشروعيّة ردّ غِيبة المسلم، لقول معاذ -رضي الله عنه-: "بئسما قلت".
7 - (ومنها): بيان فضيلة الصدق، وملازمته، وإن كان فيه مشقة، فإن
عاقبته خير، "وإن الصدق يَهدي إلى البرّ، والبرّ يَهدي إلى الجنة"، كما ثبت في
الصحيح.
8 - (ومنها): بيان استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين، في مسجد
مَحِلّته أولَ قدومه قبل كل شيء.
9 - (ومنها): أنه يستحب للقادم من سفر، إذا كان مشهورًا يقصده الناس