للسلام عليه، أن يقعد لهم في مجلس بارزٍ، سهل الوصول إليه.
10 - (ومنها): بيان أن الحُكم بالظاهر، والله يتولى السرائر.
11 - (ومنها): قبول معاذير المنافقين، ونحوهم، ما لم يترتب على ذلك
مفسدة.
12 - (ومنها): استحباب هِجران أهل البدع، والمعاصي الظاهرة، وترك
السلام عليهم، ومقاطعتهم؛ تحقيرًا لهم، وزجرًا.
13 - (ومنها): استحباب بكاء الإنسان على نفسه، إذا وقعت منه معصية.
14 - (ومنها): بيان أن مسارقة النظر في الصلاة، والالتفات لا يبطلها.
15 - (ومنها): أن السلام يُسَمَّى كلامًا، وكذلك ردّ السلام، وأن من
حلف لا يكلم إنسانًا، فسلّم عليه، أو ردّ عليه السلام يحنث.
16 - (ومنها): وجوب إيثار طاعة الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- على مودّة
الصديق، والقريب، وغيرهما، كما فعل أبو قتادة -رضي الله عنه- حين سَلّم عليه كعب،
فلم يردّ عليه حيث نُهِي عن كلامه.
17 - (ومنها): أنه إذا حلف لا يكلّم إنسانًا، فتكلم، ولم يقصد كلامه،
بل قصد غيره، فسمع المحلوف عليه لم يحنث الحالف؛ لقوله: "الله أعلم"،
فإنه محمول على أنه لم يقصد كلامه، كما سبق.
18 - (ومنها): جواز إحراق ورقةٍ، فيها ذِكر الله تعالى؛ لمصلحة، كما
فعل عثمان والصحابة -رضي الله عنه- بالمصاحف التي هي غير مصحفه الذي أجمع معظم
الصحابة عليه، وكان ذلك صيانةً، فهي حاجة، وموضع الدلالة من حديث
كعب -رضي الله عنه- أنه أحرق الورقة، وفيها: "لم يجعلك الله بدار هوان".
19 - (ومنها): إخفاء ما يُخاف من إظهاره مفسدة، وإتلافه.
20 - (ومنها): أن قوله لامرأته: "الحقي بأهلك" ليس بصريح طلاق،
ولا يقع به شيء، إذا لم ينو.
21 - (ومنها): جواز خدمة المرأة زوجها برضاها، وذلك جائز له
بالإجماع، فأما إلزامها بذلك فلا.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النوويّ: "فإما إلزامها فلا"، وفيه نظر
لا يخفى على المنصف، فقد قدّمت أن الصواب في هذه المسألة قول من قال