للسلام عليه، أن يقعد لهم في مجلس بارزٍ، سهل الوصول إليه.

10 - (ومنها): بيان أن الحُكم بالظاهر، والله يتولى السرائر.

11 - (ومنها): قبول معاذير المنافقين، ونحوهم، ما لم يترتب على ذلك

مفسدة.

12 - (ومنها): استحباب هِجران أهل البدع، والمعاصي الظاهرة، وترك

السلام عليهم، ومقاطعتهم؛ تحقيرًا لهم، وزجرًا.

13 - (ومنها): استحباب بكاء الإنسان على نفسه، إذا وقعت منه معصية.

14 - (ومنها): بيان أن مسارقة النظر في الصلاة، والالتفات لا يبطلها.

15 - (ومنها): أن السلام يُسَمَّى كلامًا، وكذلك ردّ السلام، وأن من

حلف لا يكلم إنسانًا، فسلّم عليه، أو ردّ عليه السلام يحنث.

16 - (ومنها): وجوب إيثار طاعة الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- على مودّة

الصديق، والقريب، وغيرهما، كما فعل أبو قتادة -رضي الله عنه- حين سَلّم عليه كعب،

فلم يردّ عليه حيث نُهِي عن كلامه.

17 - (ومنها): أنه إذا حلف لا يكلّم إنسانًا، فتكلم، ولم يقصد كلامه،

بل قصد غيره، فسمع المحلوف عليه لم يحنث الحالف؛ لقوله: "الله أعلم"،

فإنه محمول على أنه لم يقصد كلامه، كما سبق.

18 - (ومنها): جواز إحراق ورقةٍ، فيها ذِكر الله تعالى؛ لمصلحة، كما

فعل عثمان والصحابة -رضي الله عنه- بالمصاحف التي هي غير مصحفه الذي أجمع معظم

الصحابة عليه، وكان ذلك صيانةً، فهي حاجة، وموضع الدلالة من حديث

كعب -رضي الله عنه- أنه أحرق الورقة، وفيها: "لم يجعلك الله بدار هوان".

19 - (ومنها): إخفاء ما يُخاف من إظهاره مفسدة، وإتلافه.

20 - (ومنها): أن قوله لامرأته: "الحقي بأهلك" ليس بصريح طلاق،

ولا يقع به شيء، إذا لم ينو.

21 - (ومنها): جواز خدمة المرأة زوجها برضاها، وذلك جائز له

بالإجماع، فأما إلزامها بذلك فلا.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النوويّ: "فإما إلزامها فلا"، وفيه نظر

لا يخفى على المنصف، فقد قدّمت أن الصواب في هذه المسألة قول من قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015