مسعود المرفوع عليها، وقالوا: أقل ما يتبين فيه خلق الولد أحد وئمانون يومًا؛
لأنه لا يكون مضغة إلا في الأربعين الثالثة، ولا يتخلق، ويتصور قبل أن يكون
مضغة.
وقالى أصحابنا (?)، وأصحاب الشافعيّ بناءً على هذا الأصل: إنه لا
تنقضي العدّة، ولا تعتق أم الولد إلا بالمضغة المخلّقة، وأقلّ ما يكون أن
يتخلق، ويتصور في أحد وثمانين يومًا.
وقال أحمد رحمه الله في العلقة: هي دم لا يستبين فيها الخلق، فإن كانت
المضغة غير مخلقة، فهل تنقضي بها العدّة، وتصير بها أم الولد مستولَدةً؟ على
قولين، هما روايتان عن أحمد، وإن لم يظهر فيها التخطيط، ولكن كان خفيًّا،
لا يعرفه إلا أهل الخبرة من النساء، فشَهِدْن بذلك قُبلت شهادتهنّ، ولا فرق
بين أن يكون بعد تمام أربعة أشهر، أو قَبْلها عند أكثر العلماء، ونصّ على ذلك
الإمام أحمد في روايةِ خَلْق من أصحابه، ونَقَل عنه ابنه صالح في الطفل يتبيَّن
خلقه في الأربعة.
قال الشعبيّ: إذا ممس في الخلق الرابع، كان مخلّقًا، انقضت به العدّة،
وعَتَقَت به الأمة، إذا كان لأربعة أشهر، وكذا نَقَل عنه حنبل إذا أسقطت أم
الولد، فإن كانت خِلْقته تامّةً عَتقت، وانقضت به العدّة، وإذا دخل في الخلق
الرابع في أربعة أشهر، يُنفخ فيه الروح، وهذا يخالف رواية الجماعة عنه، وقد
قال أحمد في رواية عنه: إذا تبيّن خَلْقه ليس فيه اختلاف، فإنها تَعتِق بذلك،
إذا كانت أمة، ونقل عنه أيضًا جماعة في العلقة: إذا تبيّن أنها ولدٌ أن الأمة
تعتق بها، وهو قول النخعيّ، وحكى قولًا للشافعيّ، ومن أصحابنا من طَرَد
هذه الرواية عن أحمد في انقضاء العدّة به أيضًا، وهذا كله مبني على أنه يمكن
التخليق في العلقة، كما قد يستدلّ على ذلك بحديث حذيفة بن أَسِيد المتقدّم
أن يقال: إن حديث حذيفة إنما يدلّ على أنه يتخلّق إذا صار لحمًا وعظمًا،
وأن ذلك قد يقع في الأربعين الثانية، لا في حال كونه علقة، وفي ذلك نَظَر،
والله أعلم.