رؤيةٌ، وسماعه من عمر أثبته يعقوب بن شيبة، ثقة [2] (ت 5 أو 96) (خ م د
س ق) تقدم في "الجهاد والسِّيَر" 13/ 4559.
6 - (جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ) بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ النوفليّ الصحابيّ
الشهير، مات سنة ثمان أو تسع وخمسين (ع) تقدم في "الحيض" 10/ 746.
و"شيخه" ذُكر قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف -رحمه الله-، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالكوفيين،
والثاني بالمدنيين.
شرح الحديث:
(عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ) بضمّ الميم، وكسر العين المهملة، صيغة اسم
الفاعل؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا حِلْفَ) بكسر الحاء المهملة، وسكون
اللام، (فِي الِاسْلَامِ) قال ابن سِيدَهْ: معناه: لا تعاهُدَ على فعل شيء كانوا في
الجاهلية يتعاهدون عليه، والمحالفة في حديث أنس - رضي الله عنه - هي الإخاء، قاله ابن
التين، قال: وذلك أن الحلف في الجاهلية هو بمعنى النُّصْرة في الإسلام.
وقال الطبريّ في "التهذيب": [فإن قيل]: قد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا حلف في
الإسلام"، وهو يعارض قول أنس: "حالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين قريش والأنصار
في داري بالمدينة".
[قيل له]: هذا كان في أول الإسلام، آخى بين المهاجرين والأنصار.
انتهى (?).
(وَأيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الِاسْلَامُ اِلَّا شِدَّةً")؛ أي: مما لم
ينسخه الإسلام، ولم يُبطله حكم القرآن، وهو التعاون على الحقّ، والنصرة،
والأخذ على يد الظالم (?).
وقال القرطبيّ: -رحمه الله-: يعني: مِن نصرة الحق، والقيام به، والمواساة،
وهذا كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق، قال: اجتمعت قبائل من