"ذِكرك أخاك بما يكره"، ويكون محل الزجر إذا لم يترتب عليه حكم شرعيّ،
فأما ما يترتب عليه حكم شرعيّ، فلا يدخل في الغيبة، ولو كرهه المحدَّث
عنه، ويدخل في ذلك ما يُذكر لقصد النصيحة من بيان غلط من يُخْشَى أن
يُقَلَّد، أو يغتر به في أمرٍ مّا، فلا يدخل ذكره بما يَكره من ذلك في الغيبة
المحرمة. انتهى (?)، وهو بحث مفيد جدًّا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:
[6401] ( ... ) - (حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيِ أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ؛ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي، غير واحد،
وهو:
1 - (أَبُو دَاوُدَ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: رواية أبي داود الطيالسيّ عن شعبة هذه ساقها هو في "مسنده"،
فقال:
(1355) - حدّثنا (?) يونس، قال: حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا شعبة،
عن قتادة، قال: سمعت أنسًا يحدّث عن أبي أُسيد الأنصاريّ، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -
قال: "خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن
الخزرج، وبنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير"، قال: وقيل: فَضَّل علينا،
قال: فقيل: فضَّلكم على كثير. انتهى (?).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:
[6402] ( ... ) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ - (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى،
وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَ سَعْدٍ).