بعد ثبوت النهي عنه، فالإقدام عليه حرام، فيترتب عليه الإثم، وبتعدِّي ضرره
يَعْظُم الإثم، والله أعلم.
2 - (ومنها): أنه يستفاد منه عِظَم الذَّنْب، بحيث يجوز وصف من كان
السبب في وقوعه بأنه وقع في أعظم الذنوب، كما تقدم تقريره، والله أعلم.
3 - (ومنها): بيان أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يَرِد الشرع بخلاف
ذلك (?)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّلَ الكتاب قال:
[6099] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
قَالَ: - أَحْفَظُهُ كَمَا أَحْفَظُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ
سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا
مَنْ سَأَل عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
إبراهيم بن عثمان الواسطيُّ الأصلِ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ صاحب تصانيف [10]
(ت 235) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.
2 - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، نزيل
مكة، ويقال: إن أبا عمر كنية يحيي، صدوقٌ، صَنَفَ "المسند"، وكان لازَمَ
ابن عيينةَ، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة [10] (ت 243) (م ت س ق)
تقدم في "المقدمة" 5/ 31.
3 - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) بن أبي عِمران ميمون الهلاليّ، أبو محمد الكوفيّ،
ثم المكيّ، ثقةٌ حافظ فقيهٌ إمام حجّةٌ، وكان ربما دَلّس لكن عن الثقات، من
رؤوس الطبقة [8] مات في رجب سنة (198) وله إحدى وتسعون سنةً (ع) تقدّم
في "شرح المقدّمة" ج 1 ص 383.