وجبت، ثم تركتم لضللتم"، وله من طريق أبي عياض، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -:
"ولو تركتموه لكفرتم"، وبسند حسن عن أبي أمامة - رضي الله عنه - مثله، وأصله في
مسلم، عن أبي هريرة بدون الزيادة، وإطلاق الكفر إما على من جحد
الوجوب، فهو على ظاهره، وإما على من تَرَك مع الإقرار، فهو على سبيل
الزجر، والتغليظ. انتهى (?)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [37/ 6098 و 6099 و 6100] (2358)،
و(البخاريّ) في "الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة" (6289)، و (أبو داود) في "السُّنَّة"
(4610)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 270)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 176
و179)، و (تمّام) في "فوائده" (2/ 152)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (2/ 105)،
و(ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 223)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): أنه يؤخذ منه أن من عَمِل شيئًا أضرّ به غيره كان آثمًا.
وسبك منه الكرمانيّ سؤالًا وجوابًا، فقال: السؤال ليس بجريمة، ولئن
كانت، فليس بكبيرة، ولئن كانت فليس بأكبر الكبائر.
وجوابه أن السؤال عن الشيء بحيث يصير سببًا لتحريم شيء مباح هو
أعظم الْجُرم؛ لأنه صار سببًا لتضييق الأمر على جميع المكلَّفين، فالقتل مثلًا
كبيرة، ولكن مضرّته راجعة إلى المقتول وحده، أو إلى من هو منه بسبيل،
بخلاف صورة المسألة، فضررها عامّ للجميع، وتَلَقَّى هذا الأخير من الطيبيّ
استدلالًا وتمثيلًا.
قال الحافظ: وينبغي أن يضاف إليه أن السؤال المذكور إنما صار كذلك