معناه: لا تَعُد للقسم، ففيه: ما يدلّ على أن أمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بإبرار المُقْسِم ليس
بواجب، وإنما هو مندوب إليه إذا لم يعارضه ما هو أَولى منه. انتهى (?).
وقال المهلَّب: توجيه تعبير أبي بكر -رضي الله عنه- أن الظلة نعمة من نِعَم الله على
أهل الجنة، وكذلك كانت على بني إسرائيل، وكذلك الإسلام يقي الأذى،
ويَنْعَم به المؤمن في الدنيا والآخرة.
وأما العسل: فإن الله جعله شفاء للناس، وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ
جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57)} [يونس: 57]، وقال: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ} [فصلت: 44]، وهو حُلْوٌ
على الأسماع؛ كحلاوة العسل في المذاق، وكذلك جاء في الحديث: "إن في
السمن شفاءً" (?).
وقال القاضي عياض: وقد يكون عَبَر الظلة بذلك؛ لما نطفت العسل
والسمن اللذين عَبَرهما بالقرآن، وذلك إنما كان عن الإسلام، والشريعة،
والسببُ في اللغة: الحبل، والعهد، والميثاق، والذين أخذوا به بعد النبيّ -صلى الله عليه وسلم-
واحدًا بعد واحد، هم الخلفاء الثلاثة، وعثمان هو الذي انقطع به، ثم اتَّصَل.
انتهى ملخّصًا.
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في المسألة الرابعة -إن شاء الله تعالى-
إكمال هذا البحث، وترجيح قول من قال: إن الصواب في هذه المسألة
التوقّف، وعدم الخوض بلا علم فيها، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 5913 و 5914 و 5915 و 5916] (2269)،
و(البخاريّ) في "التعبير" (7046)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور" (3267