أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 5845] (2244)، و (البخاريّ) في "الوضوء"
(173) و"المساقاة" (2363) و"المظالم" (466 2) و"الأدب" (6009) وفي
"الأدب المفرد" (378)، و (أبو داود) في "الجهاد" (2550)، و (مالك) في
"الموطّأ" (2/ 929 - 930)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 375 و 517)، و (ابن
حبّان) في "صحيحه" (543 و 544)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (185/ 4 و 8/
14) و"شعَب الإيمان" (3/ 219)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان أن الإساءة إلى البهائم والحيوان لا تجوز، وأن فاعلها
يأثم فيها؛ لأن النصّ إذا ورد بأن في الإحسان إليهنّ أجرًا وحسنات، قام
الدليل بأن في الإساءة إليهنّ وِزْرًا وذنوبًا، والله يعصم من يشاء، وهذا ما لا
شك فيه، ولا مَدْفَع له، قاله ابن عبد البرّ رحمه الله (?).
2 - (ومنها): بيان جواز السفر منفردًا، وبغير زاد، ومحلّ ذلك في شرعنا
ما إذا لم يَخَفْ على نفسه الهلاك.
3 - (ومنها): الحثّ على الإحسان إلى الناس؛ لأنه إذا حصلت المغفرة
بسبب سقي الكلب، فسَقْيُ المسلم أعظم أجرًا.
4 - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز صدقة التطوع للمشركين، وينبغي
أن يكون محله ما إذا لم يوجد هناك مسلم، فالمسلم أحقّ، وكذا إذا دار الأمر
بين البهيمة والآدميّ المحترَم، واستويا في الحاجة فالآدميّ أحقّ، والله أعلم.
5 - (ومنها): الإحسان إلى كل حيوان بِسَقْيه، أو نحوه، وهذا في
الحيوان المحترَم، وهو ما لا يؤمَر بقتله، ولا يناقض هذا ما أُمرنا بقتله، أو
أبيح قتله، فإن ذلك إنما شُرع لمصلحة راجحة، ومع ذلك فقد أُمرنا بإحسان
القِتْلة.
وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث كان في بني إسرائيل، وأما الإسلام
فقد أَمر بقتل الكلاب، وأما قوله: "في كل كبد" فمخصوص ببعض البهائم،
مما لا ضرر فيه؛ لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يُقَوَّى ليزداد ضرره،