وبالسند المتصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّل الكتاب قال:
[5810] ( ... ) - (وَحَدَّثنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا
هِشَامٌ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَقَالَ: (الأَبْتَرُ، وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ").
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
وكلهم تقدّموا قريبًا، و"إسحاق بن إبراهيم" هو ابن راهويه، و"أبو
معاوية" هو محمد بن خازم الضرير.
وقوله: ("الأَبْتَرُ، وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ") هكذا النُّسخ بالرفع، ولو نَصَبهما لكان
موافقًا ما في "مسند إسحاق" الآتي، وللرفع أيضًا وجه صحيح، والتقدير: قال
أبو معاوية في روايته: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل نوعين من الحيّات، وهما:
الأبتر، وذو الطُّفيتين، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة هذه ساقها إسحاق بن
راهويه في "مسنده"، فقال:
(881) - أخبرنا أبو معاوية، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "اقتلوا الأبتر، وذا الطفيتين، فإنهما يصيبان الحبَلَ،
ويطمسان الأبصار". انتهى (?).
وبالسند المتصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّل الكتاب قال:
[5811] (2233) - (وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَذَا
الطُّفْيَتَيْنِ، وَالأَبْتَرَ، فَإنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ، وًيلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ"، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ
عُمَرَ يَقْتُلُ كُل حَيَّةٍ وَجَدَهَا، فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، أَوْ زَيْدُ بْنُ
الْخَطَّابِ، وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم تقدّموا قبل بابين.