وبالسند المتصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّل الكتاب قال:

[5810] ( ... ) - (وَحَدَّثنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا

هِشَامٌ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَقَالَ: (الأَبْتَرُ، وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ").

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وكلهم تقدّموا قريبًا، و"إسحاق بن إبراهيم" هو ابن راهويه، و"أبو

معاوية" هو محمد بن خازم الضرير.

وقوله: ("الأَبْتَرُ، وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ") هكذا النُّسخ بالرفع، ولو نَصَبهما لكان

موافقًا ما في "مسند إسحاق" الآتي، وللرفع أيضًا وجه صحيح، والتقدير: قال

أبو معاوية في روايته: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل نوعين من الحيّات، وهما:

الأبتر، وذو الطُّفيتين، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة هذه ساقها إسحاق بن

راهويه في "مسنده"، فقال:

(881) - أخبرنا أبو معاوية، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "اقتلوا الأبتر، وذا الطفيتين، فإنهما يصيبان الحبَلَ،

ويطمسان الأبصار". انتهى (?).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّل الكتاب قال:

[5811] (2233) - (وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَذَا

الطُّفْيَتَيْنِ، وَالأَبْتَرَ، فَإنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ، وًيلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ"، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ

عُمَرَ يَقْتُلُ كُل حَيَّةٍ وَجَدَهَا، فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، أَوْ زَيْدُ بْنُ

الْخَطَّابِ، وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم تقدّموا قبل بابين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015