والصَّرْع، وغير ذلك، من الآفات (?)، وهو متعلّق بـ (قَالَ)؛ أي: قال في شأن
الرُّقَي، وفي بيان حكمه. (رُخِّصَ) بالبناء للمفعول، والمرخّص هو النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،
كما بيّنه في الرواية التالية، فقال: "رَخّص رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الرقية .... "،
وفيه إشارة إلى أنه كان منهيًّا عنه، ثم رُخّص بعده، وقد جاء مصرّحًا في حديث
جابر - رضي الله عنه - الآتي: "قال: كان لي خالٌ يَرقِي من العقرب، فنَهَى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
عن الرُّقَي، قال: فأتاه، فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرُّقَي، وأنا أرقي
من العقرب، فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل".
وقال التوربشتيّ - رَحِمَهُ اللهَ -: الرخصة إنما تكون بعد النهي، وكان - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد نَهَى
عن الرُّقَى لِمَا عَسَى أن يكون فيها من الألفاظ الجاهلية، فانتهى الناس عن
الرُّقَي، فرَخَّص لهم فيها، إذا عَرِيت عن الألفاظ الجاهلية. انتهى (?).
وقال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: قوله: "رُخِّص في الرقية من العين، والْحُمَة،
والنملة": ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة، وإنما معناه: سئل عن هذه
الثلاثة، فأَذِن فيها، ولو سئل عن غيرها لَأَذِن فيه، وقد أَذِن لغير هؤلاء، وقد
رَقَى هو - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في غير هذه الثلاثة، والله أعلم. انتهى (?).
(فِي الْحُمَةِ) قال ابن منظور - رَحِمَهُ اللهُ -: الْحُمَة: السّمّ، قاله اللِّحيانيّ، وقال
بعضهم: هي الإبرة التي تَضرب بها الحية، والعقرب، والزُّنبور، ونحو ذلك،
أو تَلْدَغ بها، وأصله حُمَوٌ، أو حُمَيٌ، والهاء عوض، والجمع حُمَاتٌ،
وحُمًي، وقال الليث: الْحُمَة في أفواه العامّة إبرة العقرب، والزُّنبور، ونحوه،
وإنما الْحُمَة سُمّ كلّ شيء يَلْدَغ، أو يَلْسَع، وقال ابن الأعرابيّ: يقال لسم
العقرب: الْحُمَة، والْحُمْة، وقال الأزهريّ: لَمْ يُسمع التشديد في الْحُمَّة إلَّا
لابن الأعرابيّ، قال: وأحسبه لَمْ يذكره إلَّا وقد حفظه، وقال الجوهريّ: حُمَة
العقرب: سُمّها؛ وضُرّها، وحُمَة البرد: شدّته. انتهى (?).
(وَالنَّمْلَةِ) - بفتح النون، وإسكان الميم -: هي قُروحٌ تخرُج في الجنب،
قال ابن قتيبة وغيره: كانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من أخته إذا خَطَّ