يترتب على منضبط عامّ دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال، مما

لا انضباط له، كيف ولم يقع منه فعل أصلًا، وإنما غايته حسد، وتمنّ لزوال

نعمة، وأيضًأ فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص،

ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة، فقد يحصل له مكروه بغير ذلك، من

أثر العين. انتهى.

قال الحافظ: ولا يعكر على ذلك إلَّا الحكم بقتل الساحر، فإنه في

معناه، والفرق بينهما فيه عسر.

ونَقَل ابن بطال عن بعض أهل العلم أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عُرف

بذلك من مداخلة الناس، وأن يلزم بيته، فإن كان فقيرًا رَزَقه ما يقوم به، فإنّ

ضرره أشدّ من ضرر المجذوم الذي أمر عمر - رضي الله عنه - بمنعه من مخالطة الناس،

وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة.

قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وهذا القول صحيحٌ، متعينٌ، لا يُعرف عن غيره تصريح

بخلافه. انتهى (?).

7 - (ومنها): ما قاله المازريّ - رَحِمَهُ اللهُ -: زعم بعض الطبائعيين أن العائن

ينبعث من عينه قوة سُمّيّة تتصل بالمَعِين، فيهلك، أو يفسد، وهو كإصابة السمّ

من نظر الأفاعي، وأشار إلى منع الحصر في ذلك مع تجويزه، وأن الذي

يتمشى على طريقة أهل السُّنَّة أن العين إنما تضرّ عند نظر العائن بعادة

أجراها الله تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص لآخر، وهل ثَمَّ جواهر

خفية، أو لا؟ هو أمر مُحْتَمِل، لا يُقطع بإثباته، ولا نفيه، ومن قال ممن ينتمي

إلى الإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع بأن جواهر لطيفة غير مرئية تنبعث من

العائن، فتتصل بالمعيون، وتتخلل مسام جسمه، فيخلق الباري الهلاك عندها،

كما يخلق الهلاك عند شرب السموم، فقد أخطأ بدعوى القطع، ولكن جائز أن

يكون عادة ليست ضرورة، ولا طبيعة. انتهى.

قال الحافظ: وهو كلام سديدٌ، وقد بالغ ابن العربيّ في إنكاره، قال:

ذهبت الفلاسفة إلى أن الإصابة بالعين صادرة عن تأثير النفس بقوّتها فيه، فأول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015