علمه، لا يتجاوز وقته، ولكن النفس تسكن إلى العلاج، والطبّ، والرُّقَي،

وكلّ سبب من أسباب قدر الله تعالي، وعلمه، قاله ابن عبد البرّ - رَحِمَهُ اللهُ - (?).

4 - (ومنها): ما قاله النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: فيه إثبات القَدَر، وهو حقّ

بالنصوص، وإجماع أهل السُّنَّة، وسبقت المسألة في أول "كتاب الإيمان"،

ومعناه: أن الأشياء كلها بقدر الله تعالي، ولا تقع إلَّا على حسب ما قدَّرها الله

تعالي، وسَبَق بها عِلْمه، فلا يقع ضرر العين، ولا غيره، من الخير، والشرّ إلَّا

بقدر الله تعالي، وفيه صحة أمر العين، وأنها قويّة الضرر، والله أعلم.

انتهى (?).

5 - (ومنها): ما قاله الخطابيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: في الحديث أن للعين تأثيرًا في

النفوس، وإبطال قول الطبائجيين: إنه لا شيء إلَّا ما تُدركه الحواس الخمس،

وما عدا ذلك لا حقيقة له.

6 - (ومنها): ما قاله في "الفتح": وفي الحديث - حديث قصّة سهل بن

حُنيف الآتي - من الفوائد أيضًا: أن العائن إذا عُرف يُقضَى عليه بالاغتسال،

وأن الاغتسال من النشرة النافعة، وأن العين تكون مع الإعجاب، ولو بغير

حسد، ولو من الرجل المحبّ، ومن الرجل المصالح، وأن الذي يُعجبه الشيء

ينبغي أن يبادر إلى الدعاء للذي يُعجبه بالبركة، ويكون ذلك رقية منه، وأن الماء

المستعمل طاهر، وفيه جواز الاغتسال بالفضاء، (?) وأن الإصابة بالعين قد تقتل.

وقد اختُلف في جريان القصاص بذلك، فقال القرطبيّ: لو أتلف العائن

شيئًا ضَمِنه، ولو قتل فعليه القصاص، أو الدية إذا تكرر ذلك منه، بحيث يصير

عادةً، وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفرًا. انتهى.

ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك، بل منعوه، وقالوا: إنه لا يَقتُل

غالبًا، ولا يُعَدّ مهلكًا.

وقال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "الروضة": ولا دية فيه، ولا كفارة؛ لأنَّ الحكم إنما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015