(15) - (بَابُ تَحْرِيمِ مُنَاجَاةِ الِاثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه اللهُ أوّل الكتاب قال:

[5682] (2183) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ

نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا كَانَ ثَلَاثة، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ

دُونَ وَاحِدٍ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه اللهُ، وهو (440) من رباعيّات الكتاب، وأنه

أصحّ أسانيد ابن عمر - رضي الله عنهما -، على ما نُقل عن البخاريّ رحمه اللهُ، قال: أصحّ

الأسانيد مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، روى الخطيب بسنده عن يحيى بن

بُكير أنه قال لأبي زُرعة الرازيّ: يا أبا زرعة ليس ذا زَعْزَعة عن زَوْبَعة، إنما

ترفع الستر، فتنظر إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والصحابة: حدّثنا مالك، عن نافع، عن ابن

عمرو - رضي الله عنهما - (?).

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا كَانَ ثَلَاثةٌ) "كان "تامّة،

بمعنى وُجِدَ، ولذا اكتفت بمرفوعها، كما قال الحريريّ رحمه اللهُ في "ملحة

الإعراب":

وَإِنْ تَقُلْ يَا قَوْمِ قَدْ كَانَ الْمَطَرْ ... فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَهَا إِلَى خَبَرْ

وقال في "الخلاصة":

وَذُو تَمَامٍ مَا بِرَفْع يَكْتَفِي

(فَلَا يَتَنَاجَى اثْنانِ) وكذا هو عند البخاريّ في رواية الأكثرين: "يتناجى"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015