(15) - (بَابُ تَحْرِيمِ مُنَاجَاةِ الِاثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه اللهُ أوّل الكتاب قال:
[5682] (2183) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا كَانَ ثَلَاثة، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ
دُونَ وَاحِدٍ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف رحمه اللهُ، وهو (440) من رباعيّات الكتاب، وأنه
أصحّ أسانيد ابن عمر - رضي الله عنهما -، على ما نُقل عن البخاريّ رحمه اللهُ، قال: أصحّ
الأسانيد مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، روى الخطيب بسنده عن يحيى بن
بُكير أنه قال لأبي زُرعة الرازيّ: يا أبا زرعة ليس ذا زَعْزَعة عن زَوْبَعة، إنما
ترفع الستر، فتنظر إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والصحابة: حدّثنا مالك، عن نافع، عن ابن
عمرو - رضي الله عنهما - (?).
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا كَانَ ثَلَاثةٌ) "كان "تامّة،
بمعنى وُجِدَ، ولذا اكتفت بمرفوعها، كما قال الحريريّ رحمه اللهُ في "ملحة
الإعراب":
وَإِنْ تَقُلْ يَا قَوْمِ قَدْ كَانَ الْمَطَرْ ... فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَهَا إِلَى خَبَرْ
وقال في "الخلاصة":
وَذُو تَمَامٍ مَا بِرَفْع يَكْتَفِي
(فَلَا يَتَنَاجَى اثْنانِ) وكذا هو عند البخاريّ في رواية الأكثرين: "يتناجى"