ولا قصاص"، وفي رواية من هذا الوجه: "فهو هَدَرٌ"، قاله في "الفتح" (?)،
والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 5630 و 5631] (2158)، و (البخاريّ) في
"الديات" (6888 و 6902) وفي "الأدب المفرد" (1068)، و (أبو داود) في
"الأدب" (5172)، و (النسائيّ) في "القسامة" (8/ 61) و"الكبرى" (4/ 247)،
و(الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 101)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (19433)،
و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (8/ 758)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 243
و266 و 414 و 527)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (789 و 791)، و (ابن
حبّان في "صحيحه" (6002 و 6003 و 6004)، و (الطبرانيّ) في "الصغير"
(169) و"الأوسط" (2037)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (1/ 403 -
404)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (3/ 199)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/
338)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (2568)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن رمى إنسانًا يتجسس على
بيته، فقتله:
استدلّ الجمهور بهذا الحديث على جواز رمي من يتجسّس، ولو لم يندفع
بالشيء الخفيف جاز بالثقيل، وأنه إذا أصيبت نفسه، أو بعضه فهو هَدَرٌ.
وذهبت المالكية إلى وجوب القصاص، وأنه لا يجوز قَصْد العين، ولا
غيرها، واعتلوا بأن المعصية، لا تُدفع بالمعصية.
وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه، إذا ثبت الإذن، لا يسمى معصية،
وإن كان الفعل، لو تجرد عن هذا السبب يُعَدُّ معصية، وقد اتفقوا على جواز