و (الترمذيّ) في "الأدب" (2844)، و (ابن ماجة) في "الأدب" (2/ 1231)،
و(أحمد) في "مسنده" (4/ 113 - 121 و 189)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"
(8/ 671)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (3787 و 3811)، و (عبد بن حميد) في
"مسنده" (1/ 413)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5813)، و (أبو القاسم
البغويّ) في "الجعديّات" (1511)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 308 و 309)،
و(البغويّ) في "شرح السُّنَة" (3364)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم التكنّي بكنيته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
قد عقد الطحاويّ - رَحِمَهُ اللهُ - في هذا بابًا، وطوّل فيه من الأحاديث، والمباحث
الكثيرة، فأول ما رَوَى حديث عليّ - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إن وُلد لي ولد
أسميه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال: "نعم"، قال: وكانت رخصة من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
لعليّ - رضي الله عنه -، ثم قال: فذهب قوم إلى أنه لا بأس بأن يكتني الرجل بأبي القاسم،
وأن يتسمى مع ذلك بمحمد، واحتجوا بالحديث المذكور، قال العينيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: أراد
بالقوم هؤلاء: محمد ابن الحنفية، ومالكًا، وأحمد في رواية، ثم افترق هؤلاء
فرقتين: فقالت فرقة - وَهُمْ محمد بن سيرين، وإبراهيم النخعيّ، والشافعيّ -: لا
ينبغي لأحد أن يتكنى بأبي القاسم، كان اسمه محمدأ، أو لَمْ يكن.
وقالت فرقة أخري، وهم الظاهرية، وأحمد في رواية: لا ينبغي لمن
تسمى بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم، ولا بأس لمن لَمْ يتسم بمحمد أن يتكنى
بأبي القاسم، وفي حديث الباب عن جابر - رضي الله عنه - على ما يأتي النهي عن الجمع
بينهما، أعني بين الاسم والكنية، وقيل: المنع في حياته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ للإيذاء، وأبعدَ
بعضهم، فمَنَع التسمية بمحمد، ورَوَى سالم بن أبي الجعد: كتب عمر - رضي الله عنه -
إلى أهل الكوفة: لا تُسَمُّوا باسم نبيّ، وروى أبو داود، عن الحكم بن عطية،
عن ثابت، عن أنس، رفعه: "تُسَمُّون أولادكم محمدًا، ثم تلعنوه".
وقال الطبريّ: يُحملِ النهي على الكراهة، دون التحريم، وصحح الأخبار
كلّها، ولا تعارض، ولا نسْخَ، وكان إطلاقه لعليّ - رضي الله عنه - في ذلك إعلامًا منه
أُمّته ليفيد جوازه مع الكراهة، وتَرْك الإنكار عليه دليل الكراهة. انتهى (?).