هذا الحديث: جواز اتخاذ النَّمارق، والوسائد في البيوت. انتهى (?)، والله

تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي طلحة -رضي الله عنه- هذا بقصّة عائشة -رضي الله عنها- من أفراد

المصنّف رحمهُ اللهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [25/ 5508] (2107)، و (أبو داود) في "اللباس"

(4/ 73)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 30)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"

(5468)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (11/ 361)، و (الطحاويّ) في "معاني

الآثار" (4/ 282)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 271)، و"شُعَب الإيمان" (5/

256 و 288)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): ما كان عليه السلف من تتبّع النصوص عند من يظنّون أنه

أعلم، وأجمع لها من غيره.

2 - (ومنها): ما كانت عليه عائشة -رضي الله عنها- من العلم، فقد كان الصحابة

والتابعون -رضي الله عنهم- يأتونها ينهلون من علمها، وإذا اختلفوا في النصوص كانت

المرجع لهم؛ لِمَا حفظته، من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من النصوص الكثيرة.

3 - (ومنها): أنه يُستدلّ بهذا الحديث لتغيير المنكر باليد، وهَتْك الصور

المحرمة، والغضب عند رؤية المنكر.

4 - (ومنها): بيان جواز اتّخاذ الوسائد، والاتّكاء عليها.

5 - (ومنها): ما قاله النوويّ: استدلوا بهذا الحديث على أنه يُمنع من

ستر الحيطان، وتنجيد البيوت بالثياب، وهو منع كراهة تنزيه، لا تحريم، هذا

هو الصحيح، وقال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسيّ من أصحابنا -يعني:

الشافعيّة-: هو حرام، وليس في هذا الحديث ما يقتضي تحريمه؛ لأن حقيقة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015