رجال هذين الإسنادين: تسعة:
1 - (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ
ثبتٌ [6] (ت 132) (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ 1 ص 296.
2 - (ابْنُ عَوْنٍ) عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ
فاضلٌ [5] (ت 150) على الصحيح (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 303.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية ابن عون، عن مجاهد ساقها أبو عوانة في "مسنده"،
فقال:
(8449) - وحدّثنا أبو بكر الصغانيّ، وأبو داود الحرانيّ، قالا: ثنا
عثمان بن عمر، قال: ثنا ابن عون (ح) وحدّثنا أبو أمية، قال: ثنا أشهل بن
حاتم، قال: أنبا ابن عون، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال:
كنا مع حذيفة بالمدائن، فاستسقى، فأتاه دهقان بماناء من فضة، فرمى به وجهه،
فقلنا: اسكتوا، فإنا إن سألناه لم يحدّثنا، فلما كان بعدُ قال: تدرون لِمَ رميته؟
إني كنت نهيته، قال: فذكر عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب،
والفضة، وعن لبس الحرير، والديباج، قال: "هو لهم في الدنيا، ولكم في
الآخرة". انتهى (?).
وأما رواية منصور، عن مجاهد، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى
أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّل الكتاب قال:
[5389] ( ... ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا
سَيْفٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ:
اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ، فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضةٍ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ
الذَّهَبِ وَالْفِضةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ في الدُّنْيَا").