وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ، وَإِسْنَادِهِ) إسناده: حدثنا شعبة، عن الحكم،
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة - رضي الله عنه -.
[تنبيه]: رواية وكيع، عن شعبة ساقها، الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللهُ- في "مسنده"،
فقال:
(23449) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا وكيع، ثنا شعبة، عن
الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: استسقى حُذيفة من دهقان، أو
عِلْج، فأتاه بإناء فضة، فحذفه به، ثم أقبل على القوم، اعتذر اعتذاراً، وقال:
إني إنما فعلت ذلك به عمداً؛ لأني كنت نهيته قبل هذه المزة، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
نهانا عن لبس الديباج، والحرير، وآنية الذهب، والفضة، وقال: "هو لهم في
الدنيا، وهو لنا في الآخرة". انتهى (?).
ورواية محمد بن جعفر، عن شعبة ساقها الترمذيّ -رَحِمَهُ اللهُ- في "جامعه"،
فقال:
(1878) - حدثنا محمد بن بشار، حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة،
عن الحكم، قال: سمعت ابن أبي ليلى يحذث، أن حذيفة استسقى، فأتاه
إنسان بإناء من فضة، فرماه به، وقال: إني كنت قد نهيته، فأبى أن ينتهي، إن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الشرب في آنية الفضة، والذهب، ولبس الحرير،
والديباج، وقال: "هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة". انتهى.
وأما روايتا ابن أبي عديّ، ويهز بن أسد، كلاهما عن شعبة، فلم أجد
من ساقهما بتمامهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّل الكتاب قال:
[5388] ( ... ) - (وَحَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ
(ح) وَحَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، كِلَاهُمَا عَنْ
مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَى حَدِيثِ
مَنْ ذَكَرْنَا).